السيد علي الطباطبائي
186
رياض المسائل
مع احتمال الإجماع المركّب ، لاتّفاق كلّ من حرم ما عداها في الظاهر على حرمتها ، وعدم ذكر نقله الإجماع إيّاها لا ينافيه لكثير ممّا مرّ في دعوى الإجماعات المتقدّمة في حرمة الخمسة . ومن هنا يمكن دعوى عدم الخلاف في حرمتها وحرمة المشيمة ، لأنّ الأصحاب . ما بين مصرّح بحرمة الأربعة عشرة أشياء المذكورة في العبارة مع المشيمة ، كما عليه الحلّي ( 1 ) والقواعد ( 2 ) والدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) ونسبه في الروضة ( 6 ) إلى جماعة ممّن تأخّر عن الحلّي . ومفت بحرمتها خاصّة من دون ذكر المثانة ، كالشيخ في النهاية ( 7 ) وجملة ممّن تبعه كالقاضي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) بل نسبه في المختلف ( 10 ) والتحرير ( 11 ) إلى المشهور . ومفت بحرمة هذه الثلاثة مع الخمسة السابقة ، كالماتن هنا فيما عدا المشيمة ، وفي الشرائع ( 12 ) فيها أيضاً ، كالمسالك ( 13 ) وغيره . ومفت بحرمة هذه الثمانية مع الفرج ، كالفاضل في الإرشاد ( 14 ) والمختلف ( 15 ) والتحرير ( 16 ) . نعم في المختلف عن الحلبي أنّه كره المرارة ( 17 ) . ولكنّه شاذّ ، كقول الإسكافي بكراهتها وكراهة الطحال والمثانة والرحم والقضيب
--> ( 1 ) السرائر 3 : 111 . ( 2 ) القواعد 2 : 157 س 16 . ( 3 ) الدروس 3 : 14 . ( 4 ) اللمعة : 152 . ( 5 ) المهذّب البارع 4 : 216 . ( 6 ) الروضة 7 : 310 . ( 7 ) النهاية 3 : 95 . ( 8 ) المهذّب 2 : 441 . ( 9 ) الوسيلة : 361 . ( 10 ) المختلف 8 : 314 . ( 11 ) التحرير 2 : 161 س 7 ، وليس فيه نسبة إلى المشهور . ( 12 ) الشرائع 3 : 223 . ( 13 ) المسالك 12 : 62 . ( 14 ) الإرشاد 2 : 112 . ( 15 ) المختلف 8 : 314 . ( 16 ) التحرير 2 : 161 س 7 . ( 17 ) الكافي في الفقه : 279 .